All legislation

مرسوم Decree No. 6193 24/08/2011

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة السياحة لعام 2011 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية على سبيل التسوية

Type
مرسوم · Decree
Number
6193
Date
24/08/2011
Official Gazette
Issue 40, 01/09/2011, p. 3316
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6193 تاريخ 24/08/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزيري السياحة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/8/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل، على سبيل التسوية، في الجزء الاول من موازنة عام 2011 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /40.000.000/ل.ل. (فقط اربعون مليون ليرة لبنانية لا غير). الى: الباب 19 - وزارة السياحة الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون السياحية الوظيفة 343 - السياحة والفنادق والمطاعم البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات النبذة 1 - وفود ومؤتمرات في الداخل /40.000.000/ل.ل. (لتغطية اجتماع وزراء سياحة كل من تركيا وسوريا والاردن ولبنان في بيروت من 16 الى 18/12/2010) /40.000.000/ل.ل. (فقط اربعون مليون ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير السياحة الامضاء: فادي عبود وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي