المادة 1
مادة 1: ينقل، على سبيل التسوية، في الجزء الاول من موازنة عام 2011 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /40.000.000/ل.ل. (فقط اربعون مليون ليرة لبنانية لا غير). الى: الباب 19 - وزارة السياحة الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون السياحية الوظيفة 343 - السياحة والفنادق والمطاعم البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات النبذة 1 - وفود ومؤتمرات في الداخل /40.000.000/ل.ل. (لتغطية اجتماع وزراء سياحة كل من تركيا وسوريا والاردن ولبنان في بيروت من 16 الى 18/12/2010) /40.000.000/ل.ل. (فقط اربعون مليون ليرة لبنانية لا غير).