المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي البساتين الرياضي» مركزها: البساتين، قضاء عاليه، محافظة: جبل لبنان. اللعبة المرخص بها: كرة السلة.
قرار Decision No. 133 29/07/2011
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي البساتين الرياضي» المسجل تحت الرقم 3751/د تاريخ 18/10/2010،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 23437 تاريخ 19/4/2011،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 13/7/2011،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي البساتين الرياضي» مركزها: البساتين، قضاء عاليه، محافظة: جبل لبنان. اللعبة المرخص بها: كرة السلة.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: رأفت نبيل رافع - لارا أيوب رافع - أمين طليع رافع - عماد ناصر رافع - رشاد نزار رافع - رغدة نسيب حمزه - نادر أيوب رافع.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية الانضمام الى اتحاد الألعاب المختصة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحدّدة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى، ويحوّل ترخيص النادي الى فئة الأندية الشعبية.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تموز 2011 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي