All legislation

قرار Decision No. 133 29/07/2011

ترخيص جمعية رياضية باسم «نادي البساتين الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
133
Date
29/07/2011
Official Gazette
Issue 38, 18/08/2011, p. 2982
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 133 تاريخ 29/07/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي البساتين الرياضي» المسجل تحت الرقم 3751/د تاريخ 18/10/2010،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 23437 تاريخ 19/4/2011،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 13/7/2011،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي البساتين الرياضي» مركزها: البساتين، قضاء عاليه، محافظة: جبل لبنان. اللعبة المرخص بها: كرة السلة.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: رأفت نبيل رافع - لارا أيوب رافع - أمين طليع رافع - عماد ناصر رافع - رشاد نزار رافع - رغدة نسيب حمزه - نادر أيوب رافع.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام الى اتحاد الألعاب المختصة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحدّدة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى، ويحوّل ترخيص النادي الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تموز 2011 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي