All legislation

مرسوم Decree No. 6200 24/08/2011

قبول هبة مالية مقدمة من الصندوق المتعدد الاطراف لبروتوكول مونتريال لإعداد مشروع تجريبي للتخلص من المواد المستنفذة للأوزون

Type
مرسوم · Decree
Number
6200
Date
24/08/2011
Official Gazette
Issue 40, 01/09/2011, p. 3317-3318
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6200 تاريخ 24/08/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة الثامنة منه،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا المعدات والآليات المستوردة من اصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بكتابها رقم 3279 تاريخ 15/11/2008،

بناء على اقتراح وزير البيئة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/8/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من الصندوق المتعدد الأطراف لبروتوكول مونتريال والبالغ إجمالي قيمتها /85.000/د.أ. أي ما يوازي /127.500.000/ ل.ل. (فقط مائة وسبعة وعشرون مليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية لا غير) وذلك لتمويل إعداد مشروع تجريبي للتخلص من المواد المستنفذة للأوزون.

المادة 2

مادة 2: تدفع الهبة مباشرة الى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) ليتم إدارة صرفها بحسب البنود الواردة في العقد وطبقا لقوانين منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) المعمول بها بإشراف وموافقة وزارة البيئة، حيث يسمح لوزارة البيئة، بالاتفاق مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) بتعديل بنود الاتفاقية عندما تدعو الحاجة وذلك خدمة لأهداف المشروع.

المادة 3

مادة 3: يحق لوزارة البيئة أن تدفع بدل أتعاب الى موظفيها (موظفون/ متعاقدون/ أجراء) من الأموال المقدمة ضمن الهبة (المادة الأولى) بالاتفاق مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) في بيروت وذلك ضمن الأسس والمعايير التالية مجتمعة: أ) أن يكون العمل عارضا مؤقتا، لا يتصف بالاستمرار المنظم. ب) أن لا يوجب التقيد بدوام معين لجهة مدته أو بدايته أو نهايته على أن يكون في مطلق الأحوال خارج أوقات الدوام الرسمي. ج) أن لا يتقاضى عنه راتبا أو أجراً دوريا. د) أن يكون الأجر على أساس العمل المطلوب أو الخدمة المؤداة، وليس على أساس مخصصات دورية ثابتة تدفع سواء قام صاحب العلاقة بالعمل أو غاب عنه غيابا مشروعا. ه) أن لا يخضع لرابطة تسلسلية نظامية، تحت إشراف ورقابة مباشرة من قبل إدارة تلك المشاريع. و) أن لا تكون لهذه المشاريع علاقة بعمل الموظف الأساسي أو انها تخضع لرقابته أو رقابة الادارة التي يعمل لديها. ز) أن لا تكون موازنة تلك المشاريع جزءا من القروض الدولية التي تمنح للدولة اللبنانية والتي يقضي في النهاية تسديدها من خزينة الدولة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير البيئة الامضاء: ناظم الخوري وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي