المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2011 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - احتياطي الموازنة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /122.932.000/ل.ل. (فقط مائة واثنان وعشرون مليونا وتسعماية واثنان وثلاثون الف ليرة لبنانية). الى: الباب 23 - وزارة الشباب والرياضة الفصل 1 - المديرية العامة للشباب والرياضة الوظيفة 253 - الرياضة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات لتنفيذ قرار مجلس شورى الدولة رقم 330/2007 - 2008 تاريخ 29/1/2008 /122.932.000/ل.ل. (فقط مائة واثنان وعشرون مليونا وتسعماية واثنان وثلاثون الف ليرة لبنانية).