All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1364 20/08/2011

تعديل العلم والخبر رقم: 1441 تاريخ 29/10/2008 للجمعية المسماة: «جمعية عطاءات من أجل الحياة» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1364
Date
20/08/2011
Official Gazette
Issue 40, 01/09/2011, p. 3319-3321
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1364 تاريخ 20/08/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1441 تاريخ 29/10/2008،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية عطاءات من أجل الحياة» المتعلق بتعديل اسمها ومركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12050 تاريخ 20/7/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم ومركز الجمعية المسماة: «جمعية عطاءات من أجل الحياة» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1441 تاريخ 29/10/2008 وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «عطاء الهدايا» "Giving Gifts" بدلا من: «جمعية عطاءات من أجل الحياة» مركزها: الحدث - بولفار كميل شمعون - مبنى AUCE - الطابق الثاني - قضاء بعبدا. بدلا من: بيروت - شارع بدارو - بناية الأسعد - ملك أسعد الأسعد - الطابق الاول.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 آب 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل