All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1369 22/08/2011

بيان علم وخبر رقم 1369 بتأسيس جمعية باسم: «شلهوب فوندايشن » "CHALHOUB FOUNDATION" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1369
Date
22/08/2011
Official Gazette
Issue 40, 01/09/2011, p. 3320-3321
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1369 تاريخ 22/08/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «شلهوب فوندايشن» "CHALHOUB FOUNDATION" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11997 تاريخ 20/7/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «شلهوب فوندايشن» {CHALHOUB FOUNDATION}. مركزها: بيروت - ساحة الشهداء - بناية UFA. غايتها: 1 - القيام بالأعمال الخيرية والاجتماعية بصورة عامة، وبصورة خاصة المتعلقة بالمساعدات المدرسية والجامعية للطلاب المحتاجين وبمساعدة المعاقين والمسنين والاطفال المهملين. 2 - دعم النشاط الثقافي عبر القيام بأبحاث ودراسات متعلقة بالشؤون العلمية والانسانية والمهنية والمكتبات العامة ودور النشر والاعلام والعمل على انشاء مركز لذلك. 3 - دعم الاشخاص المتفوقين في سائر القطاعات العلمية والثقافية لتمكينهم من بلوغ أعلى درجات التخصص والابداع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نديم جورج حكيم سلوى عصام شلهوب ايزيس عيسى خوري هنري جان كلود جان كلود شلهوب جورج هنري شلهوب ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة سلوى عصام شلهوب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 آب 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل