ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «شلهوب فوندايشن» "CHALHOUB FOUNDATION" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11997 تاريخ 20/7/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «شلهوب فوندايشن» {CHALHOUB FOUNDATION}. مركزها: بيروت - ساحة الشهداء - بناية UFA. غايتها: 1 - القيام بالأعمال الخيرية والاجتماعية بصورة عامة، وبصورة خاصة المتعلقة بالمساعدات المدرسية والجامعية للطلاب المحتاجين وبمساعدة المعاقين والمسنين والاطفال المهملين. 2 - دعم النشاط الثقافي عبر القيام بأبحاث ودراسات متعلقة بالشؤون العلمية والانسانية والمهنية والمكتبات العامة ودور النشر والاعلام والعمل على انشاء مركز لذلك. 3 - دعم الاشخاص المتفوقين في سائر القطاعات العلمية والثقافية لتمكينهم من بلوغ أعلى درجات التخصص والابداع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نديم جورج حكيم سلوى عصام شلهوب ايزيس عيسى خوري هنري جان كلود جان كلود شلهوب جورج هنري شلهوب ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة سلوى عصام شلهوب.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 آب 2011
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل