All legislation

مرسوم Decree No. 5918 22/07/2011

تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الاصيلين

Type
مرسوم · Decree
Number
5918
Date
22/07/2011
Official Gazette
Issue 35, 28/07/2011, p. 2743
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5918 تاريخ 22/07/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعهد بالوكالة الى كل من السادة الوزراء التالية اسماؤهم بمهام الوزارة المذكورة تجاه اسمه، وذلك عند غياب الوزير الاصيل لاي سبب كان: - سمير مقبل: وزيرا للخارجية والمغتربين بالوكالة - نقولا فتوش: وزيرا للعمل بالوكالة - غازي العريضي: وزيرا للاتصالات بالوكالة - علي قانصو: وزير دولة لشؤون مجلس النواب بالوكالة - علي حسن خليل: وزيرا للبيئة بالوكالة - محمد فنيش: وزيرا للطاقة والمياه بالوكالة - وائل ابو فاعور: وزيرا للاعلام بالوكالة - جبران باسيل: وزيرا للزراعة بالوكالة - فادي عبود: وزيرا للصناعة بالوكالة - سليم كرم: وزيرا للسياحة بالوكالة - احمد كرامي: وزيرا للاشغال العامة والنقل بالوكالة - ناظم الخوري: وزيرا للصحة العامة بالوكالة - فايز غصن: وزيرا للداخلية والبلديات بالوكالة - شكيب قرطباوي: وزيرا للتربية والتعليم العالي بالوكالة - نقولا نحاس: وزيرا للمالية بالوكالة - مروان شربل: وزيرا للدفاع الوطني بالوكالة - وليد الداعوق: وزيرا للعدل بالوكالة - بانوس منجيان: وزير دولة لشؤون التنمية الادارية بالوكالة - حسان دياب: وزيرا للشؤون الاجتماعية بالوكالة - كابي ليون: وزيرا للشباب والرياضة بالوكالة - نقولا صحناوي: وزيرا للمهجرين بالوكالة - فيصل كرامي: وزيرا للثقافة بالوكالة - مروان خير الدين: وزيرا للاقتصاد والتجارة بالوكالة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 22 تموز 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي