المادة 1
مادة 1: يعهد بالوكالة الى كل من السادة الوزراء التالية اسماؤهم بمهام الوزارة المذكورة تجاه اسمه، وذلك عند غياب الوزير الاصيل لاي سبب كان: - سمير مقبل: وزيرا للخارجية والمغتربين بالوكالة - نقولا فتوش: وزيرا للعمل بالوكالة - غازي العريضي: وزيرا للاتصالات بالوكالة - علي قانصو: وزير دولة لشؤون مجلس النواب بالوكالة - علي حسن خليل: وزيرا للبيئة بالوكالة - محمد فنيش: وزيرا للطاقة والمياه بالوكالة - وائل ابو فاعور: وزيرا للاعلام بالوكالة - جبران باسيل: وزيرا للزراعة بالوكالة - فادي عبود: وزيرا للصناعة بالوكالة - سليم كرم: وزيرا للسياحة بالوكالة - احمد كرامي: وزيرا للاشغال العامة والنقل بالوكالة - ناظم الخوري: وزيرا للصحة العامة بالوكالة - فايز غصن: وزيرا للداخلية والبلديات بالوكالة - شكيب قرطباوي: وزيرا للتربية والتعليم العالي بالوكالة - نقولا نحاس: وزيرا للمالية بالوكالة - مروان شربل: وزيرا للدفاع الوطني بالوكالة - وليد الداعوق: وزيرا للعدل بالوكالة - بانوس منجيان: وزير دولة لشؤون التنمية الادارية بالوكالة - حسان دياب: وزيرا للشؤون الاجتماعية بالوكالة - كابي ليون: وزيرا للشباب والرياضة بالوكالة - نقولا صحناوي: وزيرا للمهجرين بالوكالة - فيصل كرامي: وزيرا للثقافة بالوكالة - مروان خير الدين: وزيرا للاقتصاد والتجارة بالوكالة