المادة 1
مادة 1: عين الدكتور انطوان جورج شقير (مواليد 10/5/1973) مديرا عاما لرئاسة الجمهورية (مركز شاغر)، وذلك في الدرجة (1) من الجدول رقم (1) الجديد الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 والمعدل بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 .
مرسوم Decree No. 5919 22/07/2011
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 160 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم جهاز رئاسة الجمهورية)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الملاك الاداري العام،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد الاطلاع على كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 2351 تاريخ 21/7/2011،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/7/2011،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين الدكتور انطوان جورج شقير (مواليد 10/5/1973) مديرا عاما لرئاسة الجمهورية (مركز شاغر)، وذلك في الدرجة (1) من الجدول رقم (1) الجديد الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 والمعدل بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 .
مادة 2: يقدم الدكتور انطوان جورج شقير عند مباشرته العمل وكأحد شروط هذه المباشرة، تصريحا موقعا منه يبين فيه الاموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجه واولاده القاصرون (في حال وجودهم).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 تموز 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي