All legislation

مرسوم Decree No. 5957 22/07/2011

قبول هبة مقدمة من دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لصالح المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء على سبيل التسوية

Type
مرسوم · Decree
Number
5957
Date
22/07/2011
Official Gazette
Issue 35, 28/07/2011, p. 2744
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5957 تاريخ 22/07/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة إلى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/7/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت، على سبيل التسوية، الهبة المقدمة من دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لصالح المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء وهي عبارة عن سيارة ايرانية الصنع، ماركة SAMAND SOREN، موديل 2011، رقم هيكلها: NAACC 1CF2BF 436978، ورقم محركها: 12490018867.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تموز 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي