All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1376 24/08/2011

تعديل العلم والخبر رقم: 225/أد تاريخ 18/10/2007 للجمعية المسماة: «جمعية التنمية والنهوض الاجتماعي (أنتج)" مركزها: صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1376
Date
24/08/2011
Official Gazette
Issue 40, 01/09/2011, p. 3321
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1376 تاريخ 24/08/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 225/أد تاريخ 18/10/2007،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية التنمية والنهوض الاجتماعي (أنتج)» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1756 تاريخ 12/7/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «جمعية التنمية والنهوض الاجتماعي (أنتج)» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 225/أد تاريخ 18/10/2007 وأصبح على النحو التالي: مركزها: صيدا - شارع سهل الصباغ - منطقة الدكرمان العقارية - العقار رقم 2080 - القسم 32 - بناية طيبة - الشقة الشمالية - الطابق الاول. بدلا من: صيدا - شارع التعمير التحتاني - ملك ورثة محمد سامي قبرصلي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 آب 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل