All legislation

مرسوم Decree No. 5873 19/07/2011

الترخيص للبناني باكتساب الجنسية الليتوانية

Type
مرسوم · Decree
Number
5873
Date
19/07/2011
Official Gazette
Issue 35, 28/07/2011, p. 2745
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5873 تاريخ 19/07/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد عبد الرحمن منذر معاليقي المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 960/2030 تاريخ 22/4/2010 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فرصوفيا بتاريخ 25/2/2010 تحت الرقم 66/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الليتوانية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخّص للسيد عبد الرحمن منذر معاليقي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الليتوانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تموز 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل