All legislation

قرار Decision No. 911 20/08/2011

اعتماد نماذج طلبات وتصاريح رسم الطابع المالي والضرائب غير المباشرة

Type
قرار · Decision
Number
911
Date
20/08/2011
Official Gazette
Issue 40, 01/09/2011, p. 3321-3343
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 911 تاريخ 20/08/2011
Source
Lebanese University

ان وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية)،

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية - إدارة الأبحاث والتوجيه - رقم 1446 تاريخ 22/6/2011،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 269/2010 - 2011 تاريخ 28/07/2011)،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتمد نماذج طلبات وتصاريح رسم الطابع المالي والضرائب غير المباشرة المبينة أدناه:

-الرمز------اسم النموذج- -غ4 تصريح شهري بالرسم على الكميات المستخرجة من المقالع والكسارات -غ5---تصريح دوري برسم الطابع المالي للمؤسسات الخاضعة للتأدية الدورية -غ6-------تصريح شهري برسم خروج المسافرين- -غ7-------تصريح شهري برسم طابع مغادرة المسافرين- -غ8-------طلب استيفاء رسم طابع مالي- -غ9-------طلب تصديق استيفاء رسم طابع مالي- -غ10-----طلب استيفاء رسم طابع مالي عن فتح اعتماد آلة واسمة- -غ11-----محضر استيفاء رسم طابع مالي- -غ12-----طلب تسوية غرامة رسم الطابع المالي- -غ13-----طلب تسديد رسوم استثمار آلات التسلية- -غ14-----طلب تسديد الرسم على رخص السوق والسير الدولية- -غ15-----طلب تجديد/ إعطاء رخصة بيع مشروبات روحية- -غ16-----طلب إجازة نقل سوائل كحولية- -غ17-----تصريح بإقامة حفلة عارضة- -غ18-----تصريح ضريبة الملاهي- -غ19-----طلب وسم فواتير-

المادة 2

تقدم الطلبات والتصاريح المعتمدة في المادة الأولى من هذا القرار على نماذج ورقية موضوعة من قبل الادارة الضريبية المختصة وترفق بها الوثائق والمستندات العائدة لها.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لوزارة المالية ويعمل به اعتبارا من 1/1/2012 .

وزير المالية محمد الصفدي