المادة 1
مادة 1: رخّص للسيدة نائله عادل فحص من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 5875 19/07/2011
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة نائله عادل فحص المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 3384/2030 تاريخ 9/12/2009 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فيينا بتاريخ 30/10/2009 تحت رقم 791/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية النمساوية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخّص للسيدة نائله عادل فحص من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تموز 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل