All legislation

قرار Decision No. 33 08/08/2011

طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على التصديق على قرار بادراج ورفع باخرة بريطانية عن القائمة السوداء.

Type
قرار · Decision
Number
33
Date
08/08/2011
Official Gazette
Issue 40, 01/09/2011, p. 3344
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 33 تاريخ 08/08/2011
Source
Lebanese University

المستندات: - القانون الصادر بتاريخ 23/6/195

5 (مقاطعة اسرائيل).

المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل).

كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 17781/2010/2011 تاريخ 19/7/2011 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأن المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل اتخذ قرارا بإدراج الباخرة البريطانية VEGALAND رقم الإيمو /7718539/ عن القائمة السوداء ورفعها عن تلك القائمة بآن واحد، بعد أن قدمت الوثائق المطلوبة منها وفقا لأحكام المادة /108/ من المبادئ العامة لمقاطعة اسرائيل. وعملا بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل) لا سيما المادة 6 فقرة 2 منه، فان وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق القرار المتعلق بإدراج ورفع الباخرة البريطانية VEGALAND عن القائمة السوداء في آن واحد على أن ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للاصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.

بيروت في 8/8/2011 أمين عام مجلس الوزراء سهيل البوجي