All legislation

مرسوم Decree No. 5877 19/07/2011

الترخيص للبنانية باكتساب الجنسية الألمانية

Type
مرسوم · Decree
Number
5877
Date
19/07/2011
Official Gazette
Issue 35, 28/07/2011, p. 2746
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5877 تاريخ 19/07/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة والتراود ويلهلم غروتي المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 1787/2030 تاريخ 28/7/2010 والمتضمن رغبتها بالتنازل عن جنسيتها اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الالمانية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخّص للسيدة والتراود ويلهلم غروتي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الألمانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تموز 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل