المادة 1
مادة 1: رخّص للسيد مصطفى مسعود الكريدلي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 5878 19/07/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد مصطفى مسعود الكريدلي المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 137/2030 تاريخ 21/1/2010 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 11/12/2009 تحت رقم 1182 - 1/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الهولندية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخّص للسيد مصطفى مسعود الكريدلي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تموز 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل