المادة 1
مادة 1: رخّص للسيدة شاريس ابراهام مومجيان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الأميركية.
مرسوم Decree No. 5879 19/07/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة شاريس ابراهام مومجيان المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 321/2030 تاريخ 15/2/2010 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فيينا بتاريخ 14/1/2010 تحت رقم 57/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية الأميركية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخّص للسيدة شاريس ابراهام مومجيان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الأميركية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تموز 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل