All legislation

مرسوم Decree No. 5879 19/07/2011

الترخيص للبنانية باكتساب الجنسية الأميركية

Type
مرسوم · Decree
Number
5879
Date
19/07/2011
Official Gazette
Issue 35, 28/07/2011, p. 2747
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5879 تاريخ 19/07/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة شاريس ابراهام مومجيان المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 321/2030 تاريخ 15/2/2010 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فيينا بتاريخ 14/1/2010 تحت رقم 57/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية الأميركية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخّص للسيدة شاريس ابراهام مومجيان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الأميركية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تموز 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل