All legislation

مرسوم Decree No. 5880 19/07/2011

الترخيص للبنانية باكتساب الجنسية البلغارية

Type
مرسوم · Decree
Number
5880
Date
19/07/2011
Official Gazette
Issue 35, 28/07/2011, p. 2747
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5570 تاريخ 11/09/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5880 تاريخ 19/07/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة فاطمه قاسم حاجي المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 573/2030 تاريخ 8/3/2010 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ 29/1/2010 تحت رقم 18/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية البلغارية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخّص للسيدة فاطمه قاسم حاجي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تموز 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل