All legislation

مرسوم Decree No. 5882 19/07/2011

الترخيص للبناني باكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
5882
Date
19/07/2011
Official Gazette
Issue 35, 28/07/2011, p. 2748
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1216 تاريخ 23/12/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5882 تاريخ 19/07/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد فادي جوزف سالم المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 2749/2030 تاريخ 9/11/2010 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 15/10/2010 تحت رقم 1057 - 1/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الهولندية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخّص للسيد فادي جوزف سالم من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تموز 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل