All legislation

مرسوم Decree No. 5917 21/07/2011

تعيين العميد عباس كاظم ابراهيم في الجيش مديرا عاما للأمن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
5917
Date
21/07/2011
Official Gazette
Issue 35, 28/07/2011, p. 2748
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5917 تاريخ 21/07/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم المديرية العامة للأمن العام)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)،

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 وتعديلاته (تنظيم قوى الأمن الداخلي)،

بناء على المرسوم رقم 2897 تاريخ 30/12/2009 المتضمن ترقية العقيد عباس كاظم ابراهيم الى رتبة عميد،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/7/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين العميد عباس كاظم ابراهيم من الجيش مديرا عاما للأمن العام (مركز شاغر) في ملاك المديرية العامة للأمن العام - وزارة الداخلية والبلدبات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تموز 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الامضاء: فايز غصن