المادة 1
مادة 1: عين العميد ريمون سامي خطار (مواليد 3/12/1960) بوظيفة مدير عام الدفاع المدني في ملاك وزارة الداخلية والبلديات في الدرجة الاولى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 .
مرسوم Decree No. 5920 22/07/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 141 تاريخ 12/6/1959 (حفظ بعض الوظائف بقدماء رجال الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (نظام وتنظيم الدفاع المدني)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 المعدل بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 والمتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام،
بناء على المرسوم رقم 7563 تاريخ 8/9/1961 وتعديلاته (تنظيم الدفاع المدني)،
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته المتعلق بتنظيم وزارة الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 6987 تاريخ 22/12/2001 (حفظ وظيفة مدير عام الدفاع المدني لقدماء رجال الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام)،
بناء على المرسوم رقم 5916 تاريخ 21/7/2011 (قبول استقالة العميد ريمون خطار واحالته على التقاعد)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد الاطلاع على كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 2370 تاريخ 21/7/2011،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/7/2011،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين العميد ريمون سامي خطار (مواليد 3/12/1960) بوظيفة مدير عام الدفاع المدني في ملاك وزارة الداخلية والبلديات في الدرجة الاولى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 .
مادة 2: يؤمن عند الاقتضاء الاعتماد اللازم لهذا التعيين.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 تموز 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي