المادة 1
مادة 1: ضمت بلديات صربين، يارون وشقرا ودوبيه في قضاء بنت جبيل الى اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل.
مرسوم Decree No. 5940 22/07/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 13941 تاريخ 4/1/2005 (انشاء اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل)،
بناء على قرار بلدية صربين رقم 4/2010 تاريخ 13/10/2010،
بناء على قرار بلدية يارون رقم 7 تاريخ 31/7/2010،
بناء على قرار بلدية شقرا ودوبيه رقم 15 تاريخ 6/8/2010،
بناء على قرارات اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل رقم 83 و84 تاريخ 4/9/2010 ورقم 160 تاريخ 18/12/2010،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ضمت بلديات صربين، يارون وشقرا ودوبيه في قضاء بنت جبيل الى اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 تموز 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل