All legislation

مرسوم Decree No. 5940 22/07/2011

ضم بلديات صربين، يارون وشقرا ودوبيه الى اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل قضاء بنت جبيل - محافظة النبطية

Type
مرسوم · Decree
Number
5940
Date
22/07/2011
Official Gazette
Issue 35, 28/07/2011, p. 2749
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5940 تاريخ 22/07/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،

بناء على المرسوم رقم 13941 تاريخ 4/1/2005 (انشاء اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل)،

بناء على قرار بلدية صربين رقم 4/2010 تاريخ 13/10/2010،

بناء على قرار بلدية يارون رقم 7 تاريخ 31/7/2010،

بناء على قرار بلدية شقرا ودوبيه رقم 15 تاريخ 6/8/2010،

بناء على قرارات اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل رقم 83 و84 تاريخ 4/9/2010 ورقم 160 تاريخ 18/12/2010،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضمت بلديات صربين، يارون وشقرا ودوبيه في قضاء بنت جبيل الى اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تموز 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل