المادة 1
مادة 1: ضمت بلدية عين كفرزبد الى اتحاد بلديات شرق زحلة - قضاء زحلة - محافظة البقاع.
مرسوم Decree No. 5942 22/07/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 1895 تاريخ 6/5/2009 (انشاء اتحاد بلديات شرق زحلة)،
بناء على قرار بلدية عين كفرزبد رقم 30 تاريخ 12/6/2010،
بناء على قرار اتحاد بلديات شرق زحلة رقم 2/2010 تاريخ 13/7/2010،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ضمت بلدية عين كفرزبد الى اتحاد بلديات شرق زحلة - قضاء زحلة - محافظة البقاع.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 تموز 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل