All legislation

مرسوم Decree No. 5943 22/07/2011

ضم بلدية مركبتا الى اتحاد بلديات المنية قضاء المنية الضنية - محافظة لبنان الشمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
5943
Date
22/07/2011
Official Gazette
Issue 35, 28/07/2011, p. 2750
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5943 تاريخ 22/07/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،

بناء على المرسوم رقم 7348 تاريخ 31/12/2002 (انشاء اتحاد بلديات المنية)،

بناء على قرار بلدية مركبتا رقم 4/2010 تاريخ 2/7/2010،

بناء على قرار اتحاد بلديات المنية رقم 22/2010 تاريخ 30/7/2010،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضمت بلدية مركبتا الى اتحاد بلديات المنية - قضاء المنية الضنية - محافظة لبنان الشمالي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تموز 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل