المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2011 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /200.000.000/ل.ل. (فقط مئتا مليون ليرة لبنانية لا غير). الى: الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 4 - الامن العام الوظيفة 123 - الشؤون الامنية البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 6 - استئجار سيارات وآليات النبذة 1 - استئجار سيارات وآليات (عقد اتفاق رضائي مع مكتب تلا تورز للسياحة والسفر لتأمين تذاكر سفر ترحيل الموقوفين المنتهية احكامهم) /200.000.000/ل.ل. (فقط مئتا مليون ليرة لبنانية لا غير).