All legislation

مرسوم Decree No. 5946 22/07/2011

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة للأمن العام لعام 2011 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
5946
Date
22/07/2011
Official Gazette
Issue 35, 28/07/2011, p. 2750-2751
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5946 تاريخ 22/07/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/7/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2011 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /200.000.000/ل.ل. (فقط مئتا مليون ليرة لبنانية لا غير). الى: الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 4 - الامن العام الوظيفة 123 - الشؤون الامنية البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 6 - استئجار سيارات وآليات النبذة 1 - استئجار سيارات وآليات (عقد اتفاق رضائي مع مكتب تلا تورز للسياحة والسفر لتأمين تذاكر سفر ترحيل الموقوفين المنتهية احكامهم) /200.000.000/ل.ل. (فقط مئتا مليون ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تموز 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي