المادة 1
مادة 1: جدد تعيين السيد رياض توفيق سلامة حاكما لمصرف لبنان لمدة ست سنوات اعتبارا من 1/8/2011 .
مرسوم Decree No. 5872 19/07/2011
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 وتعديلاته المتعلق بقانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي لا سيما المادة 18 منه،
بناء على المرسوم رقم 14621 تاريخ 16/6/2005 (تجديد تعيين السيد رياض توفيق سلامة حاكما لمصرف لبنان)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/7/2011،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: جدد تعيين السيد رياض توفيق سلامة حاكما لمصرف لبنان لمدة ست سنوات اعتبارا من 1/8/2011 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تموز 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي