All legislation

مرسوم Decree No. 5872 19/07/2011

تجديد تعيين السيد رياض توفيق سلامة حاكما لمصرف لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
5872
Date
19/07/2011
Official Gazette
Issue 35, 28/07/2011, p. 2751
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5872 تاريخ 19/07/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 وتعديلاته المتعلق بقانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي لا سيما المادة 18 منه،

بناء على المرسوم رقم 14621 تاريخ 16/6/2005 (تجديد تعيين السيد رياض توفيق سلامة حاكما لمصرف لبنان)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/7/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد تعيين السيد رياض توفيق سلامة حاكما لمصرف لبنان لمدة ست سنوات اعتبارا من 1/8/2011 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تموز 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي