ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم 4429 تاريخ 11/12/2000 ورقم 16042 تاريخ 29/12/2005 ورقم 649 تاريخ 28/12/2007 (المتعلقة بالترخيص للمعهد الفني العالي الخاص في النبطيه (قضاء النبطيه) باسم «المركز المهني للفنون - فرع ثان»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عباس ذياب والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4374/6 تاريخ 4/5/2010 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصين في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص، للسيد عباس محمد علي ذياب المولود سنة 1965 إنشاء إختصاصين في المعهد الفني الخاص باسم «المركز المهني للفنون - فرع ثان» القائم على العقار رقم 698 من منطقة النبطيه العقارية (قضاء النبطيه) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني على الوجه التالي: الاختصاص ---------------------- المستوى --- الشهادة - فنون الاعلان ------------------ التنفيذ ------ البكالوريا الفنية - الطباعة والانتاج الغرافيكي --- التنفيذ ------ البكالوريا الفنية
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تموز 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب