All legislation

مرسوم Decree No. 5905 20/07/2011

نقل ملكية معهد فني خاص باسم «معهد الشعلة للفنون» في صيدا (قضاء صيدا) من إسم السيدة نوال خليل خليل الى اسم «جمعية المشعل الخيرية»

Type
مرسوم · Decree
Number
5905
Date
20/07/2011
Official Gazette
Issue 35, 28/07/2011, p. 2753
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5905 تاريخ 20/07/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 1891 تاريخ 26/10/1984 ورقم 2286 تاريخ 6/2/1985 ورقم 965 تاريخ 28/2/1991 ورقم 818 تاريخ 18/1/2008 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء المعهد الفني الخاص في صيدا باسم «معهد الشعلة للفنون»)،

بناء على التنازل المسطر من السيدة نوال خليل خليل صاحبة الترخيص عن كامل حقوقها في هذا الترخيص لصالح «جمعية المشعل الخيرية» والمسجل لدى كاتب العدل في الدكوانه الأستاذة مايا جورج حكيم تحت رقم 12352/2010 تاريخ 13/12/2010،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية المشعل الخيرية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 11332/6 تاريخ 21/12/2010 والمتضمنين طلب نقل ملكية المعهد المذكور الى ملكيتها منفردة دون سواها،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقلت ملكية «معهد الشعلة للفنون» القائم على العقار رقم 447 كامل الطابق التاسع وإثنا عشر مكتبا من الطابق العاشر من منطقة صيدا العقارية (قضاء صيدا) ملك علي حمدان وشركاه من اسم السيدة نوال خليل خليل المولودة سنة 1953 الى اسم «جمعية المشعل الخيرية» ممثلة بشخص رئيسها وعلى أن يستمر المعهد بإسداء التعليم المهني والفني بذات الاختصاصات المرخص له بها سابقا دون أي تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تموز 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب