ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 1891 تاريخ 26/10/1984 ورقم 2286 تاريخ 6/2/1985 ورقم 965 تاريخ 28/2/1991 ورقم 818 تاريخ 18/1/2008 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء المعهد الفني الخاص في صيدا باسم «معهد الشعلة للفنون»)،
بناء على التنازل المسطر من السيدة نوال خليل خليل صاحبة الترخيص عن كامل حقوقها في هذا الترخيص لصالح «جمعية المشعل الخيرية» والمسجل لدى كاتب العدل في الدكوانه الأستاذة مايا جورج حكيم تحت رقم 12352/2010 تاريخ 13/12/2010،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية المشعل الخيرية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 11332/6 تاريخ 21/12/2010 والمتضمنين طلب نقل ملكية المعهد المذكور الى ملكيتها منفردة دون سواها،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقلت ملكية «معهد الشعلة للفنون» القائم على العقار رقم 447 كامل الطابق التاسع وإثنا عشر مكتبا من الطابق العاشر من منطقة صيدا العقارية (قضاء صيدا) ملك علي حمدان وشركاه من اسم السيدة نوال خليل خليل المولودة سنة 1953 الى اسم «جمعية المشعل الخيرية» ممثلة بشخص رئيسها وعلى أن يستمر المعهد بإسداء التعليم المهني والفني بذات الاختصاصات المرخص له بها سابقا دون أي تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تموز 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب