المادة 1
مادة 1: اجيز للسيدة حيات علي سلامي صاحبة اجازة مدرسة «امبيريال كولدج - الحوش» الكائنة في البازورية (قضاء صور) ادخال السيد حسين حيدر السيد شريكا معها في اجازة المدرسة المذكورة.
مرسوم Decree No. 5906 20/07/2011
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على المرسوم رقم 1622 تاريخ 2/1/1998 المتضمن الاجازة للسيدة حيات علي سلامي فتح مدرسة خاصة كاملة المراحل على العقار رقم 1097 من منطقة البازورية (قضاء صور) باسم «مدرسة الميادين»،
بناء على المرسوم رقم 7787 تاريخ 15/4/2002 المتضمن الاجازة للسيدة حيات علي سلامي ادخال السيد طلال محمد حسن فرحات شريكا معها في اجازة المدرسة المذكورة،
بناء على المرسوم رقم 3599 تاريخ 17/3/2010 المتضمن حصر اجازة المدرسة المذكورة باسم السيدة حيات علي سلامي على ان تصبح باسم «مدرسة امبريال كولدج - الحوش»،
بناء على الاستدعاء رقم 658/12 تاريخ 5/2/2011 المتضمن طلب ادخال السيد حسين حيدر السيد شريكا في اجازة المدرسة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اجيز للسيدة حيات علي سلامي صاحبة اجازة مدرسة «امبيريال كولدج - الحوش» الكائنة في البازورية (قضاء صور) ادخال السيد حسين حيدر السيد شريكا معها في اجازة المدرسة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تموز 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب