المادة 1
مادة 1: اجيز للسيد علي نجيب عبد الله صاحب اجازة مدرسة «مركز البقاع التربوي» والكائنة على رقم 743 منطقة سرعين الفوقا (قضاء بعلبك) ادخال السيد عبد الله فريد عبد الله شريكا معه في اجازة المدرسة المذكورة.
مرسوم Decree No. 5907 20/07/2011
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على المرسوم رقم 3090 تاريخ 17/3/1986 المتضمن اعطاء السيد نجيب عبد الله اجازة بفتح وادارة مدرسة خاصة خارجية، مختلطة، شتائية، صيفية، نهارية، في سرعين الفوقا (قضاء بعلبك) على العقار رقم 743 باسم مدرسة «مركز البقاع التربوي» لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط، وتحديد عدد تلامذتها بثلاثماية وستين /360/ تلميذا وتلميذة كحد اقصى،
بناء على القرار رقم 355 تاريخ 9/7/1992 المتضمن الترخيص بضم بناء جديد الى مبنى المدرسة واضافة المرحلة الثانوية الى اجازتها وتحديد عدد التلامذة في البناء الجديد بمئة وعشرين /120/ تلميذا وتلميذة بحيث يصبح العدد الاجمالي اربعماية وثمانين /480/ تلميذا وتلميذة كحد اقصى ، ويتولى ادارتها السيد محمد فريد عبد الله،
بناء على القرار رقم 157 تاريخ 26/2/2005 المتضمن الترخيص بالغاء مرحلة التعليم الابتدائي من اجازة المدرسة لتقتصر كامل مراحل الروضة والمتوسط، والثانوي، وتحديد عدد التلامذة في المراحل المذكورة بثلاثماية وستين /360/ تلميذا وتلميذة كحد اقصى،
بناء على الاستدعاء رقم 3682/12 تاريخ 27/9/2010 المتضمن طلب الاجازة للسيد علي نجيب عبد الله ادخال السيد عبد الله فريد عبد الله شريكا معه في اجازة المدرسة المذكورة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اجيز للسيد علي نجيب عبد الله صاحب اجازة مدرسة «مركز البقاع التربوي» والكائنة على رقم 743 منطقة سرعين الفوقا (قضاء بعلبك) ادخال السيد عبد الله فريد عبد الله شريكا معه في اجازة المدرسة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تموز 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب