All legislation

مرسوم Decree No. 5908 20/07/2011

الإجازة بإدخال شريكين في اجازة مدرسة المستقبل الكائنة في برجا (قضاء الشوف)

Type
مرسوم · Decree
Number
5908
Date
20/07/2011
Official Gazette
Issue 35, 28/07/2011, p. 2755
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5908 تاريخ 20/07/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على المرسوم رقم 13302 تاريخ 31/10/1998 المتضمن الاجازة للسيدة ثرية أحمد حمية فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، خارجية، مختلطة، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا على العقارين رقم 3111 و3112 في برجا (قضاء الشوف) باسم مدرسة المستقبل،

بناء على الاستدعاء رقم 3990/12 تاريخ 14/10/2010 المتضمن طلب إدخال السيدين محمد محي الدين حمية وخالد محي الدين حمية شريكين في اجازة المدرسة المذكورة،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيدة ثرية أحمد حمية صاحبة اجازة مدرسة المستقبل الكائنة على العقار رقم 3111 و3112 في برجا (قضاء الشوف) إدخال السيدين محمد محي الدين حمية وخالد محي الدين حمية شريكين معها في اجازة المدرسة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تموز 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب