المادة 1
مادة 1: أجيز للسيدة ثرية أحمد حمية صاحبة اجازة مدرسة المستقبل الكائنة على العقار رقم 3111 و3112 في برجا (قضاء الشوف) إدخال السيدين محمد محي الدين حمية وخالد محي الدين حمية شريكين معها في اجازة المدرسة المذكورة.
مرسوم Decree No. 5908 20/07/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على المرسوم رقم 13302 تاريخ 31/10/1998 المتضمن الاجازة للسيدة ثرية أحمد حمية فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، خارجية، مختلطة، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا على العقارين رقم 3111 و3112 في برجا (قضاء الشوف) باسم مدرسة المستقبل،
بناء على الاستدعاء رقم 3990/12 تاريخ 14/10/2010 المتضمن طلب إدخال السيدين محمد محي الدين حمية وخالد محي الدين حمية شريكين في اجازة المدرسة المذكورة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أجيز للسيدة ثرية أحمد حمية صاحبة اجازة مدرسة المستقبل الكائنة على العقار رقم 3111 و3112 في برجا (قضاء الشوف) إدخال السيدين محمد محي الدين حمية وخالد محي الدين حمية شريكين معها في اجازة المدرسة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تموز 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب