المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة، المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، والمقدمة من الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية - الكويت لصالح دار الفتوى.
مرسوم Decree No. 5959 22/07/2011
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/7/2011،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة، المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، والمقدمة من الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية - الكويت لصالح دار الفتوى.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 تموز 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي