إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/1997 وتعديلاته (تحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي وأهدافها)،
بناء على المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 وتعديلاته (نظام الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة وفقا للمناهج الجديدة)،
بناء على المرسوم رقم 5698 تاريخ 15/6/2001 (تنظيم الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة وفقا للمناهج الجديدة)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 236/2010 - 2011 تاريخ 30/6/2011)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/7/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
يعطى حق الاشتراك في الدورة الاستثنائية للامتحانات الرسمية للعام 2011 وعلى سبيل التسوية استثنائيا، وللعام الدراسي الحالي 2010/2011، بقرار من وزير التربية والتعليم العالي للتلاميذ الذين لم تقبل طلبات ترشيحهم للدورة العادية بسبب عدم ثبوت صحة تسلسل دراستهم السابقة الناتجة عن انتسابهم الى مدارس خاصة دونما ابرازهم لافادة نجاح في الصف الدراسي السابق، أو عن عدم إدراج هذه المدارس لاسمائهم في اللوائح المدرسية وفق الأصول، وذلك بناء على اقتراح المدير العام للتربية المسند الى توصية لجنة مختصة يؤلفها وزير التربية والتعليم العالي ويحدد نظام عملها بناء على اقتراح المدير العام للتربية.
تعلن المديرية العامة للتربية عن مواعيد تقديم طلبات الترشيح لامتحانات الدورة الاستثنائية، وللامتحان المنصوص عليه في المادة الاولى وتقوم دائرة الامتحانات الرسمية في هذه المديرية العامة بإصدار بطاقات الترشيح لهذا الامتحان للتلاميذ المذكورين في المادة الاولى أعلاه الذين تقدموا بطلبات ترشيحهم.
يعطى رئيس وأعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم تعويضا عن كل جلسة تعقدها يوازي التعويض الذي يتقاضاه رئيس وأعضاء لجنة المعادلات في المديرية العامة للتربية ووفقاً للأصول والاجراءات المعتمدة لهذه الجهة.
بصورة استثنائية، ولمرة واحدة فقط، يجاز لوزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية إخضاع التلامذة في صفوف مرحلتي التعليم الأساسي والتعليم الثانوي، باستثناء التاسع أساسي والثالث ثانوي، الذين لم يبرر انتسابهم الى الصفوف الدراسية التي وصلوا اليها، أو الذين لم ترد أسماؤهم على أي من اللوائح المدرسية الواردة الى الدوائر المختصة بسبب تسجيلهم في مدارس خاصة عملت بصورة واقعية خلافا للقانون؛ الى امتحان رسمي تحدد شروط الاشتراك فيه، ومواده لكل صف، وكيفية تنظيمه بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح المدير العام للتربية، وتجريه دائرة الامتحانات الرسمية في المديرية العامة المذكورة خلال الفصل الأول من العام الدراسي 2011/2012، ويحدد على ضوء نتيجته الصف الدراسي الذي يحق الانتساب اليه لكل ممن اشتركوا فيه.
تؤمن الاعتمادات اللازمة لتغطية نفقات الامتحان الرسمي المنصوص عليه في المادة الرابعة، وفقا للأصول القانونية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 تموز 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي