المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد محمد هاني عمر لصالح دار الفتوى - دار افتاء البقاع، وهي عبارة عن سيارة Dodge Grand Caravan Sport، موديل 2002، لون ذهبي، رقم الشاسي 2B4 GP4 4R8 2R6 843 13، ادخلت الى لبنان بموجب اذن خاص بتاريخ 25/9/2010 .
مرسوم Decree No. 5960 22/07/2011
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/7/2011،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد محمد هاني عمر لصالح دار الفتوى - دار افتاء البقاع، وهي عبارة عن سيارة Dodge Grand Caravan Sport، موديل 2002، لون ذهبي، رقم الشاسي 2B4 GP4 4R8 2R6 843 13، ادخلت الى لبنان بموجب اذن خاص بتاريخ 25/9/2010 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 تموز 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي