All legislation

مرسوم Decree No. 5965 22/07/2011

اجراء دورة استثنائية للامتحانات الرسمية للعام 2011 للمرشحين الراسبين في كل من امتحانات الشهادة المتوسطة وشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة، والغائبين عنها

Type
مرسوم · Decree
Number
5965
Date
22/07/2011
Official Gazette
Issue 35, 28/07/2011, p. 2756-2757
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5965 تاريخ 22/07/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/1997 وتعديلاته (تحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي وأهدافها)،

بناء على المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 وتعديلاته (نظام الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة وفقا للمناهج الجديدة)، لا سيما المرسوم رقم 638 تاريخ 27/10/2008 المتعلق بإضافة فقرتين الى المادة الثالثة من المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001،

بناء على المرسوم رقم 5698 تاريخ 15/6/2001 (تنظيم الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة وفقا للمناهج الجديدة)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 237/2010 - 2011 تاريخ 30/6/2011)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/7/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

خلافا لأحكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 وتعديلاته، تنظم دورة استثنائية للامتحانات الرسمية للعام 2011 للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة ويسمح بالاشتراك فيها:

1 - لمن يرغب من المتغيبين مهما كانت أسباب تغيّبهم ومن المرشحين الراسبين أيا كان معدل علاماتهم في الدورة العادية للعام 2011 .

2 - للناجحين في الدورة العادية لامتحانات شهادة الثانوية العامة في أي من فروعها الأربعة الذين نالوا معدلا عاما يتدنى عن 12/20، ويكون لهم الحق أن يترشحوا الى امتحانات الفرع الذي نالوا الشهادة فيه أو الى أي فرع آخر من فروع هذه الشهادة، وذلك لمرة واحدة فقط، ويعطى حق الترشيح هذا في السنة عينها التي جرت فيها امتحانات الدورة العادية، على أن يحتفظ كل منهم بنجاحه وبالمعدل الأعلى الذي يناله.

3 - للتلاميذ الذين تقدموا في لبنان لامتحانات الشهادات الأجنبية المعادلة لشهادة الثانوية العامة ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للترشيح للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها المختلفة، ولم يتقدموا بطلبات ترشيح للدورة العادية.

المادة 2

تعلن المديرية العامة للتربية عن مواعيد تقديم طلبات الترشيح لامتحانات الدورة الاستثنائية، وتقوم دائرة الامتحانات الرسمية في هذه المديرية العامة بإصدار بطاقات الترشيح لهذه الدورة للتلاميذ الذين تقدموا بطلبات ترشيحهم.

المادة 3

تؤمن الاعتمادات اللازمة لتغطية نفقات الدورة الاستثنائية، وفقا للأصول القانونية.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تموز 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي