All legislation

قرار Decision No. 976 19/07/2011

شطب اسم المهندس السيد معين حسين سمحات، من جدول الخبراء بناء لطلبه

Type
قرار · Decision
Number
976
Date
19/07/2011
Official Gazette
Issue 35, 28/07/2011, p. 2757-2758
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 976 تاريخ 19/07/2011
Source
Lebanese University

ان وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير المهندس السيد معين حسين سمحات، المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية - محافظة بيروت،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى تاريخ 14/7/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم المهندس السيد معين حسين سمحات من جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية - محافظة بيروت.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/7/2011 وزير العدل شكيب قرطباوي