المادة 1
مادة 1: يُلحق اسم الخبير السيد محمد بدر غانم في جدول الخبراء المصدّق بموجب القرار رقم 28 تاريخ 12/1/2011 في فرع المحاسبة - محافظة لبنان الشمالي وذلك لعدم ورود اسمه سهوا في الجدول المذكور.
قرار Decision No. 1004 22/07/2011
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على محضر مجلس القضاء الاعلى رقم 617 تاريخ 11/5/2010،
بناء على القرار رقم 28 تاريخ 12/1/2011 (تصديق الجداول المتضمنة أسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع المحافظات)،
بناء على الطلب المقدم من الخبير السيد محمد بدر غانم المسجل برقم 1715/ق تاريخ 19/7/2011 والمتضمن عدم إدراج اسمه في الجريدة الرسمية - العدد /5/ تاريخ 29/1/2011 (جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم)،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يُلحق اسم الخبير السيد محمد بدر غانم في جدول الخبراء المصدّق بموجب القرار رقم 28 تاريخ 12/1/2011 في فرع المحاسبة - محافظة لبنان الشمالي وذلك لعدم ورود اسمه سهوا في الجدول المذكور.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22/7/2011 وزير العدل شكيب قرطباوي