All legislation

قرار Decision No. 1004 22/07/2011

تسجيل الخبير السيد محمد بدر غانم في جدول الخبراء

Type
قرار · Decision
Number
1004
Date
22/07/2011
Official Gazette
Issue 35, 28/07/2011, p. 2758
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1004 تاريخ 22/07/2011
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على محضر مجلس القضاء الاعلى رقم 617 تاريخ 11/5/2010،

بناء على القرار رقم 28 تاريخ 12/1/2011 (تصديق الجداول المتضمنة أسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع المحافظات)،

بناء على الطلب المقدم من الخبير السيد محمد بدر غانم المسجل برقم 1715/ق تاريخ 19/7/2011 والمتضمن عدم إدراج اسمه في الجريدة الرسمية - العدد /5/ تاريخ 29/1/2011 (جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُلحق اسم الخبير السيد محمد بدر غانم في جدول الخبراء المصدّق بموجب القرار رقم 28 تاريخ 12/1/2011 في فرع المحاسبة - محافظة لبنان الشمالي وذلك لعدم ورود اسمه سهوا في الجدول المذكور.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/7/2011 وزير العدل شكيب قرطباوي