المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية نبحا الدمدوم - قضاء بعلبك - محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 1186 20/07/2011
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على ايداع محافظ البقاع رقم 2104/ب تاريخ 28/6/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية نبحا الدمدوم - قضاء بعلبك - محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام بعلبك القيام بمهام المجلس البلدي المنحل حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
بيروت في 20 تموز 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل