All legislation

قرار Decision No. 1186 20/07/2011

إعلان حل مجلس بلدية نبحا الدمدوم قضاء بعلبك وتكليف قائمقام بعلبك القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
1186
Date
20/07/2011
Official Gazette
Issue 35, 28/07/2011, p. 2759
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1186 تاريخ 20/07/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على ايداع محافظ البقاع رقم 2104/ب تاريخ 28/6/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية نبحا الدمدوم - قضاء بعلبك - محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام بعلبك القيام بمهام المجلس البلدي المنحل حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في 20 تموز 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل