All legislation

مرسوم Decree No. 5967 22/07/2011

قبول هبة مقدمة لصالح المحاكم الشرعية الجعفرية

Type
مرسوم · Decree
Number
5967
Date
22/07/2011
Official Gazette
Issue 36, 04/08/2011, p. 2793
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5967 تاريخ 22/07/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة

من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته(قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/7/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من اتحاد بلديات البحيرة لصالح المحاكم الشرعية الجعفرية - محكمة مشغرة الشرعية الجعفرية، وتقدر قيمتها بحوالي /38.840.000/ل.ل. (فقط ثمانية وثلاثون مليونا وثمانماية وأربعون ألف ليرة لبنانية) وهي عبارة عن مفروشات وتجهيزات مكتبية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تموز 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي