المادة 1
ينشأ في بلدة النبي شيت - قضاء بعلبك حي جديد يسمى «حي الصادق».
قرار Decision No. 1207 25/07/2011
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959،
بناء على قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من أهالي بلدة النبي شيت والمسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 17144 بتاريخ 30/9/2010 والمتعلق بطلب إنشاء حي جديد في بلدة النبي شيت باسم «حي الصادق»،
بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 3232/4 تاريخ 5/2/2011 المرفق بكتاب قائمقام بعلبك رقم 2790 تاريخ 10/1/2011،
يقرر ما يأتي:
ينشأ في بلدة النبي شيت - قضاء بعلبك حي جديد يسمى «حي الصادق».
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
25 تموز 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل