المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية أسار (AsCAR)» الجمعية الثقافية للعناية بالمعالم المعمارية والترميم» {AsCAR: Association Culturelle pour l'Architecture et la Restauration} مركزها: علمان - طريق علمان الفوقا - ملك بطرس الياس خليل - الطابق الأرضي - قضاء الشوف. غايتها: 1 - المحافظة على المعالم الأثرية والتراثية والمعمارية (القديمة والحديثة) في لبنان والمشرق وحوض البحر المتوسط. 2 - ترميم المعالم المعمارية التراثية في لبنان والمشرق وحوض البحر المتوسط. 3 - دعم كلّ جمعية أو مؤسسة حكومية أو غير حكومية أو البلديات من اجل المحافظة وترميم المعالم المعمارية التراثية والمعاصرة في لبنان وحوض البحر المتوسط من حيث تقديم الدعم المالي والمعنوي والخبرات والاستشارات العلمية والهندسية. 4 - المحافظة على الارث الثقافي المكتوب والمنقول شفهيا في لبنان والمشرق وحوض البحر المتوسط. 5 - العمل من أجل ترميم الكتب والمخطوطات القديمة، حفظها، توثيقها ونشرها. 6 - العمل على ابراز ونشر المعلومات والمعارف المتعلقة بالارث المعماري، بالتاريخي وآثار وثقافات لبنان والمشرق وبلدان حوض البحر المتوسط. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. وسام بطرس خليل - د. جورج يوسف ابو ديوان - بشير بطرس الخوري - رنا نصار ابي عاد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور وسام بطرس خليل.