All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1185 20/07/2011

تأسيس جمعية باسم: «جمعية خريجي جامعة اي اي بزنس سكول في لبنان» (IE Business School) مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1185
Date
20/07/2011
Official Gazette
Issue 35, 28/07/2011, p. 2760-2761
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1185 تاريخ 20/07/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية خريجي جامعة اي اي بزنس سكول في لبنان» (IE Business School) والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9297 تاريخ 26/5/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية خريجي جامعة اي اي بزنس سكول في لبنان» (IE Business School) مركزها: بيروت - شارع سامي الصلح - بناية شاهين - الطابق السادس. غايتها: 1 - جمع شمل خريجي جامعة اي إي بزنس سكول من أجل تحقيق الأهداف والمبادئ الوطنية والأخلاقية والثقافية التي نشؤا عليها. 2 - المساعدة على تأمين المنح الجامعية للطلاب اللبنانيين لمتابعة تحصيلهم العلمي في جامعة اي إي بزنس سكول. 3 - تعزيز الصداقات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية بين البلدين. 4 - تنشيط حركة التعليم بين البلدين وكذلك التبادل العلمي والخبرات بينهما في مختلف الميادين. 5 - إقامة ندوات ثقافية وفكرية ونشاطات ترفيهية يشارك فيها الخريجين. 6 - إنماء النشاط السياحي والتبادل التجاري بين البلدين. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - وائل عفيف كشلي - لويز الياس ضومط - فيصل جوزف حجيلي - جوزف جورج فريحه - خليل اسعد البدوي - جورج ميشال دي شادارفيان - دييغو طارق بدرو مانويل بدرو مانويل دي اريستفي عواد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج ميشال دي شادارفيان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تموز 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل