المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية خريجي جامعة اي اي بزنس سكول في لبنان» (IE Business School) مركزها: بيروت - شارع سامي الصلح - بناية شاهين - الطابق السادس. غايتها: 1 - جمع شمل خريجي جامعة اي إي بزنس سكول من أجل تحقيق الأهداف والمبادئ الوطنية والأخلاقية والثقافية التي نشؤا عليها. 2 - المساعدة على تأمين المنح الجامعية للطلاب اللبنانيين لمتابعة تحصيلهم العلمي في جامعة اي إي بزنس سكول. 3 - تعزيز الصداقات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية بين البلدين. 4 - تنشيط حركة التعليم بين البلدين وكذلك التبادل العلمي والخبرات بينهما في مختلف الميادين. 5 - إقامة ندوات ثقافية وفكرية ونشاطات ترفيهية يشارك فيها الخريجين. 6 - إنماء النشاط السياحي والتبادل التجاري بين البلدين. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - وائل عفيف كشلي - لويز الياس ضومط - فيصل جوزف حجيلي - جوزف جورج فريحه - خليل اسعد البدوي - جورج ميشال دي شادارفيان - دييغو طارق بدرو مانويل بدرو مانويل دي اريستفي عواد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج ميشال دي شادارفيان.