All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1188 21/07/2011

تأسيس جمعية باسم: «الإمام الشاطبي لتحفيظ القرآن الكريم ونشر علومه» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1188
Date
21/07/2011
Official Gazette
Issue 35, 28/07/2011, p. 2761-2762
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1188 تاريخ 21/07/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الإمام الشاطبي لتحفيظ القرآن الكريم ونشر علومه» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6715 تاريخ 9/4/2011،

بناء على كتاب دار الافتاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6715 تاريخ 13/6/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الإمام الشاطبي لتحفيظ القرآن الكريم ونشر علومه». مركزها: بيروت - عين المريسة - شارع ابن سينا - ملك الاستاذ باسم الحوت. غايتها: 1 - تربية الجيل على حب القرآن الكريم وحفظه والتمسك بآدابه. 2 - ربط المسلمين بكتاب الله تبارك وتعالى وتنوير بصائرهم به وتعظيمه في نفوسهم. 3 - معالجة ضعف المسلمين في حفظ وتلاوة القرآن الكريم. 4 - تخريج حفاظ وقرّاء للقرآن الكريم، يتخلقون بأخلاقه ويقومون بواجبهم تجاه تحقيق رسالة القرآن في مجتمعهم. 5 - تخريج نخبة من المتربين على آداب القرآن الكريم. 6 - تخريج نخبة من المتخصصين المؤهلين لتدريس التلاوة والتجويد وعلوم القرآن الكريم. 7 - نشر علوم القرآن الكريم وتعريف الناس بها. 8 - التعاون مع جمعيات ومراكز القرآن الكريم. 9 - فتح مراكز وحلقات لتحفيظ القرآن الكريم في المدن والقرى اللبنانية. 10 - كفالة حلقات التحفيظ للبنين والبنات. 11 - كفالة مدرسي دورات التلاوة. 12 - كفالة المخيمات الصيفية لطلاب مراكز التحفيظ. 13 - إصدار المطبوعات والتوجيهات والمنشورات، والمؤلفات القرآنية، والأشرطة والأقراص الالكترونية ذات الصلة. 14 - وضع المناهج للطلبة، والادلة للمدرسين. 15 - تشجيع وكفالة دورات تحفيظ القرآن الكريم الموسمية. 16 - إجراء المسابقات والنشاطات المكملة. 17 - عقد اللقاءات والمحاضرات التوجيهية. 18 - عقد الدورات المتخصصة، لتأهيل المدرسين والمدرسات. 19 - تسيير القوافل القرآنية في المدن والقرى والتجمعات. 20 - توظيف عدد من المجيزين والمجازات في المناطق، ليقوموا بواجبهم في منح الإجازات القرآنية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - الشيخ محمود احمد سمهون - الشيخ شادي محمود الخطيب - باسم محمود الحوت - دانيال حسن بصبوس - شادي احمد الشيخ - جمال عبد الرحمن الظنط ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي باسم محمود الحوت.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تموز 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل