المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الإمام الشاطبي لتحفيظ القرآن الكريم ونشر علومه». مركزها: بيروت - عين المريسة - شارع ابن سينا - ملك الاستاذ باسم الحوت. غايتها: 1 - تربية الجيل على حب القرآن الكريم وحفظه والتمسك بآدابه. 2 - ربط المسلمين بكتاب الله تبارك وتعالى وتنوير بصائرهم به وتعظيمه في نفوسهم. 3 - معالجة ضعف المسلمين في حفظ وتلاوة القرآن الكريم. 4 - تخريج حفاظ وقرّاء للقرآن الكريم، يتخلقون بأخلاقه ويقومون بواجبهم تجاه تحقيق رسالة القرآن في مجتمعهم. 5 - تخريج نخبة من المتربين على آداب القرآن الكريم. 6 - تخريج نخبة من المتخصصين المؤهلين لتدريس التلاوة والتجويد وعلوم القرآن الكريم. 7 - نشر علوم القرآن الكريم وتعريف الناس بها. 8 - التعاون مع جمعيات ومراكز القرآن الكريم. 9 - فتح مراكز وحلقات لتحفيظ القرآن الكريم في المدن والقرى اللبنانية. 10 - كفالة حلقات التحفيظ للبنين والبنات. 11 - كفالة مدرسي دورات التلاوة. 12 - كفالة المخيمات الصيفية لطلاب مراكز التحفيظ. 13 - إصدار المطبوعات والتوجيهات والمنشورات، والمؤلفات القرآنية، والأشرطة والأقراص الالكترونية ذات الصلة. 14 - وضع المناهج للطلبة، والادلة للمدرسين. 15 - تشجيع وكفالة دورات تحفيظ القرآن الكريم الموسمية. 16 - إجراء المسابقات والنشاطات المكملة. 17 - عقد اللقاءات والمحاضرات التوجيهية. 18 - عقد الدورات المتخصصة، لتأهيل المدرسين والمدرسات. 19 - تسيير القوافل القرآنية في المدن والقرى والتجمعات. 20 - توظيف عدد من المجيزين والمجازات في المناطق، ليقوموا بواجبهم في منح الإجازات القرآنية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - الشيخ محمود احمد سمهون - الشيخ شادي محمود الخطيب - باسم محمود الحوت - دانيال حسن بصبوس - شادي احمد الشيخ - جمال عبد الرحمن الظنط ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي باسم محمود الحوت.