المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «لبنانيون من أجل الإقتصاد والتنمية» {LEBANESE FOR ECONOMY AND DEVELOPMENT} (L.E.A.D.). مركزها: الدكوانة - بوليفار الجديدة - بناية الفريويي - قضاء المتن. غايتها: - إنّ هدف الجمعية هو السعي الى بناء بيئة إقتصادية إجتماعية تنمي وتطور الفرد والمجتمع اللبناني والعمل في كافة المجالات التي ترمي الى تحقيق هدف الجمعية بشتى الوسائل المتاحة قانوناً وبالاخص عن طريق التعاون والتنسيق المحليين والدوليين وتبادل الخبرات في مجال عمل الجمعية ولهذه الغاية يحق للجمعية على سبيل المثال لا الحصر القيام بالأعمال التالية: 1 - تطوير التعاون والتنسيق المحليين والدوليين. 2 - المساهمة في مشاريع التنمية على أنواعها. 3 - بلورة سلسلة من الاقتراحات والدراسات والأفكار والحلول والخيارات في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والانمائية من أجل خدمة نمو وتطور الفرد اللبناني والمجتمع اللبناني التعددي بكل أطيافه وخصوصياته والسعي لتقديم هذه الأفكار من العدد الأكبر من اللبنانيين بكافة الوسائل المتاحة قانونا. وضع البحوث والدراسات والاستشارات على أنواعها. 5 - إنشاء ندوات وتنظيم لقاءات ثقافية وفكرية وإقامة المعارض والاشتراك فيها. 6 - إنشاء متاحف ومكاتب ومراكز ثقافية وترفيهية وتصميم المشاريع التي يستفيد منها المجتمع. 7 - تقديم المساعدات. 8 - كلّ ما يساعد على تنمية الجمعية وتحقيق أهدافها. ويحظر على الجمعية التعاطي في السياسة والاشتراك في إجتماعات أو تظاهرات لها طابع سياسي. وللغايات المذكورة أعلاه ومع مراعاة أحكام قانون تملك الأجانب، يحق للجمعية أن تتملك العقارات وتشيد الأبنية اللازمة لأعمالها وتؤسسها وتجهزها. كما يحق لها أن تساهم بأية طريقة كانت في أيّ مشروع له علاقة أو متصل مباشرة أو غير مباشرة بموضوعها ويساعد على تنميتها بصرف النظر عن شكل أو طبيعة هذا المشروع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - يوسف الدكتور يوسف فضول - حاتم خليل حاتم - فواد جوزاف حكيم رحمه - روي نقولا بدارو - رجى فايز راسي - جوانا طوني ابو جوده ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رجى فايز راسي.