All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1189 21/07/2011

تأسيس جمعية باسم: «لبنانيون من أجل الإقتصاد والتنمية» "LEBANESE FOR ECONOMY AND DEVELOPMENT" (L.E.A.D مركزها: الدكوانة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1189
Date
21/07/2011
Official Gazette
Issue 35, 28/07/2011, p. 2762-2763
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1189 تاريخ 21/07/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لبنانيون من أجل الإقتصاد والتنمية» {LEBANESE FOR ECONOMY AND DEVELOPMENT} (L.E.A.D والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11631 تاريخ 13/7/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «لبنانيون من أجل الإقتصاد والتنمية» {LEBANESE FOR ECONOMY AND DEVELOPMENT} (L.E.A.D.). مركزها: الدكوانة - بوليفار الجديدة - بناية الفريويي - قضاء المتن. غايتها: - إنّ هدف الجمعية هو السعي الى بناء بيئة إقتصادية إجتماعية تنمي وتطور الفرد والمجتمع اللبناني والعمل في كافة المجالات التي ترمي الى تحقيق هدف الجمعية بشتى الوسائل المتاحة قانوناً وبالاخص عن طريق التعاون والتنسيق المحليين والدوليين وتبادل الخبرات في مجال عمل الجمعية ولهذه الغاية يحق للجمعية على سبيل المثال لا الحصر القيام بالأعمال التالية: 1 - تطوير التعاون والتنسيق المحليين والدوليين. 2 - المساهمة في مشاريع التنمية على أنواعها. 3 - بلورة سلسلة من الاقتراحات والدراسات والأفكار والحلول والخيارات في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والانمائية من أجل خدمة نمو وتطور الفرد اللبناني والمجتمع اللبناني التعددي بكل أطيافه وخصوصياته والسعي لتقديم هذه الأفكار من العدد الأكبر من اللبنانيين بكافة الوسائل المتاحة قانونا. وضع البحوث والدراسات والاستشارات على أنواعها. 5 - إنشاء ندوات وتنظيم لقاءات ثقافية وفكرية وإقامة المعارض والاشتراك فيها. 6 - إنشاء متاحف ومكاتب ومراكز ثقافية وترفيهية وتصميم المشاريع التي يستفيد منها المجتمع. 7 - تقديم المساعدات. 8 - كلّ ما يساعد على تنمية الجمعية وتحقيق أهدافها. ويحظر على الجمعية التعاطي في السياسة والاشتراك في إجتماعات أو تظاهرات لها طابع سياسي. وللغايات المذكورة أعلاه ومع مراعاة أحكام قانون تملك الأجانب، يحق للجمعية أن تتملك العقارات وتشيد الأبنية اللازمة لأعمالها وتؤسسها وتجهزها. كما يحق لها أن تساهم بأية طريقة كانت في أيّ مشروع له علاقة أو متصل مباشرة أو غير مباشرة بموضوعها ويساعد على تنميتها بصرف النظر عن شكل أو طبيعة هذا المشروع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - يوسف الدكتور يوسف فضول - حاتم خليل حاتم - فواد جوزاف حكيم رحمه - روي نقولا بدارو - رجى فايز راسي - جوانا طوني ابو جوده ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رجى فايز راسي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تموز 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل