All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1190 21/07/2011

تأسيس جمعية باسم: «جمعية تجار إقليم الخروب» مركزها: كترمايا - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1190
Date
21/07/2011
Official Gazette
Issue 35, 28/07/2011, p. 2763-2764
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1190 تاريخ 21/07/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية تجار إقليم الخروب» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9835 تاريخ 6/6/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية تجار إقليم الخروب». مركزها: كترمايا - الساحة - الشارع العام - العقار رقم 1393 - قضاء الشوف. غايتها: 1 - إيجاد رابطة تجمع بين التجار المسجلين في جبل لبنان لتوحيد جهودهم ومساعيهم في خدمة مهنتهم والاعتناء بالوسائل التي من شأنها حماية التجارة اللبنانية وتشجيعها ورفع مستواها والدفاع عن مصالحها ومصالح أعضائها والعمل على تقدمها وتقدمهم من جميع النواحي الاقتصادية. 2 - العمل على إيجاد المشاريع التجارية وتنشيطها على اختلاف أنواعها. 3 - السعي لتعزيز مركز إقليم الخروب الاقتصادي وإنشاء مكتب للاستعلامات التجارية وناد لتعارف التجار توثيقا للروابط بينهم والتوسط لدى السلطات الرسمية والدوائر الحكومية لرفع كلّ حيف يقع عليهم والعمل لكلّ ما يعود بالنفع على الجمعية عموما وإنشاء مؤسسة للتحكيم بالاتفاق مع غير هيئات اقتصادية وقانونية، لبنانية وأجنبية، وتوصية أعضاء الجمعية بوضع صيغة في عقودهم التجارية توجب اللجوء الى التحكيم أمام المؤسسة المذكورة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. كمال صبحي مراد - هاني غانم غانم - امين محمد القعقور - جمال بشير معطي - احمد محي الدين علاء الدين - عبد القادر محمد دمج - توفيق علي سرحال ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد محي الدين علاء الدين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تموز 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل