المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «أجيال الثقافة» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 158/أد تاريخ 7/10/2003 وأصبح على النحو التالي: اسمها: «جمعية المودة» بدلا من: «أجيال الثقافة»
علم وخبر Notice of association No. 1193 21/07/2011
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 158/أد تاريخ 7/10/2003،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «أجيال الثقافة» المتعلق بتعديل اسمها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9234 تاريخ 26/5/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «أجيال الثقافة» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 158/أد تاريخ 7/10/2003 وأصبح على النحو التالي: اسمها: «جمعية المودة» بدلا من: «أجيال الثقافة»
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 تموز 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل