All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1193 21/07/2011

تعديل العلم والخبر رقم: 158/أد تاريخ 7/10/2003 للجمعية المسماة: «أجيال الثقافة» مركزها: تبنين - قضاء بنت جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1193
Date
21/07/2011
Official Gazette
Issue 35, 28/07/2011, p. 2764-2765
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1193 تاريخ 21/07/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 158/أد تاريخ 7/10/2003،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «أجيال الثقافة» المتعلق بتعديل اسمها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9234 تاريخ 26/5/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «أجيال الثقافة» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 158/أد تاريخ 7/10/2003 وأصبح على النحو التالي: اسمها: «جمعية المودة» بدلا من: «أجيال الثقافة»

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تموز 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل