المادة 1
لذلك أولا: يُطلب الى الدوائر المعنية في وزارة المالية إفادة القروض السكنية والاسكانية التي تمنحها المصارف للمهجرين من الاعفاءات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون وضمن الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية منه، وحجب الاعفاء في حال تجاوزت قيمة المسكن الممنوح عنه القرض القيمة المحددة في هذا القانون، بحيث لا تزيد على 120.000 دولار أميركي بالنسبة للمسكن الواحد وأن لا تقل مدة تسديده عن سبع سنوات.
ثانيا: يُلغى التعميم رقم 1283/ص1 تاريخ 18/5/2011، كما يُلغى كل تدبير مخالف لهذا التعميم.