المادة 1
يمنع منعا باتا استعمال أو استخدام زيت جفت الزيتون في الصناعة الغذائية أو ادخاله بأي شكل من الاشكال في تركيبة الزيوت المخصصة للاستهلاك البشري.
قرار Decision No. 659 20/07/2011
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
يمنع منعا باتا استعمال أو استخدام زيت جفت الزيتون في الصناعة الغذائية أو ادخاله بأي شكل من الاشكال في تركيبة الزيوت المخصصة للاستهلاك البشري.
يمنع استيراد زيت جفت الزيتون ما لم يكن معطلا عبر إضافة مواد تجعله غير مقبول الطعم والرائحة.
ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره.
يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 20/7/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن