المادة 1
مادة 1: يمنح السيد عدنان حسين حمورا، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، باسم «بلديات نيوز»، تتحمل مسؤوليتها الصحافية ايمان هاني سلامة.
قرار Decision No. 635 16/07/2011
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد عدنان حسين حمورا والمسجل تحت رقم 1579 تاريخ 15/6/2011 (طلب الترخيص باصدار مطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد عدنان حسين حمورا، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، باسم «بلديات نيوز»، تتحمل مسؤوليتها الصحافية ايمان هاني سلامة.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تموز 2011 وزير الاعلام وليد الداعوق