المادة 1
مادة 1: يمنح السيد محمد عبد اللطيف حميد، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية باسم «بيزنس كورنر»، يتحمل مسؤوليتها السيد الكسندر شاهين شاهين جريج شاهين.
قرار Decision No. 639 16/07/2011
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب من السيد محمد عبد اللطيف حميد والمسجل تحت رقم 1446 تاريخ 2/6/2011 (طلب الترخيص باصدار مطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد محمد عبد اللطيف حميد، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية باسم «بيزنس كورنر»، يتحمل مسؤوليتها السيد الكسندر شاهين شاهين جريج شاهين.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تموز 2011 وزير الاعلام وليد الداعوق