All legislation

قرار Decision No. 639 16/07/2011

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية باسم «بيزنس كورنر»

Type
قرار · Decision
Number
639
Date
16/07/2011
Official Gazette
Issue 35, 28/07/2011, p. 2774
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 639 تاريخ 16/07/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب من السيد محمد عبد اللطيف حميد والمسجل تحت رقم 1446 تاريخ 2/6/2011 (طلب الترخيص باصدار مطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد محمد عبد اللطيف حميد، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية باسم «بيزنس كورنر»، يتحمل مسؤوليتها السيد الكسندر شاهين شاهين جريج شاهين.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تموز 2011 وزير الاعلام وليد الداعوق